المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٨

- 02

قال: نعم.

قلت له: ولم وقد باع ما ليس عنده؟

قال: لأن الدراهم لا تشبه العروض.

قال أبو سعيد: اذا وقعت الواجبة بغير شيء بعينه هاء وهاء فهو باطل، ولو اقترض فى الوقت في المجلس.

رجع الى الكتاب:

قلت: فلو باعه فلوسا بدراهم، وليس عنده دراهم، ثم أعطاه ألم

يكن جائزا؟

قال:

قال أبو عبد الله: ليستا سواء هذا يجوز فيه النسيئة، لأنه صفر

بدراهم، وذلك لا تجوز فيه النسيئة.

قلت: ان لم تكن عنده فلوس حتى يدخل عليه فيعطيه؟

قال: هذا جائز

قلت: لم وقد باعه ما ليس عنده؟

قال: لو اشترى منه لحما بكذا، وليس عنده فلوس، فهذا جائز

والفلوس ها هنا بمنزلة الدراهم.

مسألة:

في

t

بيع: ذهب الصوغ والدنانير جزافا بغير وزن بكذا وكذا درهما،

بوزن مع لوم؟