الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٥٨- 02
قال: نعم.
قلت له: ولم وقد باع ما ليس عنده؟
قال: لأن الدراهم لا تشبه العروض.
قال أبو سعيد: اذا وقعت الواجبة بغير شيء بعينه هاء وهاء فهو باطل، ولو اقترض فى الوقت في المجلس.
رجع الى الكتاب:
قلت: فلو باعه فلوسا بدراهم، وليس عنده دراهم، ثم أعطاه ألم
يكن جائزا؟
قال:
قال أبو عبد الله: ليستا سواء هذا يجوز فيه النسيئة، لأنه صفر
بدراهم، وذلك لا تجوز فيه النسيئة.
قلت: ان لم تكن عنده فلوس حتى يدخل عليه فيعطيه؟
قال: هذا جائز
قلت: لم وقد باعه ما ليس عنده؟
قال: لو اشترى منه لحما بكذا، وليس عنده فلوس، فهذا جائز
والفلوس ها هنا بمنزلة الدراهم.
مسألة:
في
t
بيع: ذهب الصوغ والدنانير جزافا بغير وزن بكذا وكذا درهما،
بوزن مع لوم؟
٦٬٣٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.