الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٥٩فما أرى بذلك من بأس اذا أحاطا به.
مسألة:
في صرف الدراهم بالفلوس نظرة؟
قال: لا بأس بذلك اذا قطعت، وليس الفلوس كالدراهم والدنانير.
مسألة:
وفى موضع: فان بايعه فلوسا بدراهم، وليس عنده دراهم
فاستقرضه فأعطاه اياها؟
فهذا يجوز فيه بالنسيئة، لأنه صفر بدراهم.
وكذلك ان اشترى منه درهما بفلوس، وليس عنده فلوس حتى
يدخل عليه، أو يعطيه، فهذا جائز
وكذلك ان اشترى منه لحما أو خبزا بكذا فلسا، وليست عنده
فهذا كله جائز.
والفلوس هاهنا بمنزلة الدراهم.
مسألة:
اختلف أصحابنا في بيع الذهب بدراهم في الذمة مضمونة، وقضى الدراهم الحاضرة ثمنا عن ذهب مضمون في الذمة:
فقال وائل بن أيوب، ومن وافقه: لا يجوز حتى يكونا حاضرين،
٦٬٣٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.