المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٠

لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر بن الخطاب رحمه

المله، أنه نهى عن بيع

الذهب بالورق الا هاء وهاء.

وقول الربيع جائز، والقضى ثابت وان غاب أحدهما اذا

دم

ضمانه في الذمة

وقد عارض خبر عمر سماك بن خرشة.

•

واذا تعارض الخبران كان الرجوع الى الكتاب: (أحل الله البيع

وحرم الربا).

واذا كان أحدهما حاضرا والآخر غائبا جاز.

مسألة:

ومن عليه لرجل ذهب؟

فجائز أن يقضيه بها دراهم، وكذلك ان كان عليه دراهم فجائز أن يقضيه بها ذهبا، على غير معنى الصرف، لأن الصرف لا يجوز الا

يدا

ولكن بدلا عن الذى عرفاه، فيأخذ العشرة عن مثقال، والمثقال عن

عشرة، والله أعلم.

مستسألة:

وفى قلادة فيها حوز ذهب، هل يباع نسيئة؟

غان نقدوا مقدار الذهب الذي فيها فلا بأس بثمن اللؤلؤ نسيئة

والا فلا خير في ذلك