المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦١

باب

في بيع ما خيف فساده من الأطعمة

سئل: هل يجوز بيع البطيخ والقثاء، والبقل، بالطعام الى أجل

من حين قطع، أو حتى يبقى فلا ينفق بالنقد فيخاف فساده؟

قال: لا يجوز بيعه بالطعام الى أجل من حين يقطع، ويجز البقل

قال غيره:

ومعى

أنه قيل: لا يجوز بيع شيء من هذا بالطعام نظرة.

وقيل: انما يجوز من ذلك ما خيف فساده الى ثلاثة أيام

وقد قيل: ما خيف فساده من غير حد.

وقيل: كلما لم يدخر من الثمار جاز بيعه بالطعام نظرة، من الجوزا

واللوز، والموز، والباذنجان، وأشباه ذلك.

قلت: وكذلك الجوز والموز؟

قال: لا، لأن الجوز والموز يصبران.

قلت: وكذلك رءوس البصل والثوم؟

قال:: نعم

هذا لا يجوز بيعه بالطعام الى أجل، لأنه

يصير

ولا يخاف فساده.