الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦١باب
في بيع ما خيف فساده من الأطعمة
سئل: هل يجوز بيع البطيخ والقثاء، والبقل، بالطعام الى أجل
من حين قطع، أو حتى يبقى فلا ينفق بالنقد فيخاف فساده؟
قال: لا يجوز بيعه بالطعام الى أجل من حين يقطع، ويجز البقل
قال غيره:
ومعى
أنه قيل: لا يجوز بيع شيء من هذا بالطعام نظرة.
وقيل: انما يجوز من ذلك ما خيف فساده الى ثلاثة أيام
وقد قيل: ما خيف فساده من غير حد.
وقيل: كلما لم يدخر من الثمار جاز بيعه بالطعام نظرة، من الجوزا
واللوز، والموز، والباذنجان، وأشباه ذلك.
قلت: وكذلك الجوز والموز؟
قال: لا، لأن الجوز والموز يصبران.
قلت: وكذلك رءوس البصل والثوم؟
قال:: نعم
هذا لا يجوز بيعه بالطعام الى أجل، لأنه
يصير
ولا يخاف فساده.
٦٬٣٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.