المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٢

58

قال غيره:

ومعى أنه قيل فى بيع النضيج من رءوس الثوم باختلاف

وأما البصل فلا أعلم فيه اختلافا.

مسألة:

•

وكل طعام استعمله صاحبه للبيع، مثل الهريسة وأشباهها، لم يجز بيعها بطعام نظرة، وليس هذا مما يخاف فساده، وانما أجيز أن يباع الموز الرطب، والخوخ وأشباه ذلك، وفيه اختلاف.

والبصل والبقول كلها، والقثاء، وغيره من الأشجار على قول

جائز.

وقول لا يجوز الا رءوس البصل، لأن ذلك لا يجوز بالتمر، ولا بالحب الى أجل.

وكذلك البوت، والتفاح، والرمان، والتين، والفرصاد، والأترنج و ما يشبه ذلك من النارجيل، كل هذا الاختلاف فيه

وأكثرهم أجازوا الفواكه مما يخاف فساده، ومما لا يخاف فساده

لا يجوز، ومنهم من أجاز الجميع

ومنهم من لم يجز ذلك كله

مسألة:

وعن الأترنج بالحب بالحب نظرة، أو بالقطن؟

فقد كره ذلك الا أن يخاف فساده، وأما القطن فلا بأس بذلك وأجاز بعضهم بيع الموز الغط، والأترنج الى أجل، ولم يجن

آخرون.