المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٣

باب

البيع بأسعار المسترسل وغيره

وقيل: المستسلم يباع له كبيع العامة، كما قد كان أو كما

أراد أن للعامه يبيع

+

يبيع

فان قال: بع لى أرخص مما بعت، أو أرخص مما تبيع، فباع له على السكوت؟

لم يجز ذلك عندى اذا كان على المسالمة

وأما ان بايعه على شيء جاز ذلك عندى، وكذلك البيع الأول إنما هو على المسالمة

وأما على المبيع المماكسة فقد مضى القول في ذلك وانما ذلك ما لم

يتناقضا.

لهما،

هو

قلت: وكذلك الصبى والمملوك؟ قال: معى أنه كذلك أنه انما

، كما على العامة

يبيع

قلت: فيجوز أن يبيع السلع في يوم بيقين؟

قال: أن له ذلك، انما لمعنى غلاء السعر أو رخصه، فأراد معني

ذلك لأنه مثل ما له عليه

هو

قلت: فان أراد هو أن يقلب السلعة، وحضره في الوقت مملوك

أو صبى فباع عليه أغلى