المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٤

أنه اذا كان ذلك فى نيته أنه كلما جاء اليه صبيا أو مملوكا

قال:: معي أو غيره جاز له.

مسألة:

وأما الذي يبيع الباذنجان على عشر وعشرين وثلاثين، أو أكثر عند المماكسة، وجاءه من لا يماكسه؟

أن

فمعى أنه قيل يبايع المسترسل، كما يبايع العامة، وليس عليه يبيع لمن يحابيه للماكس، ولا على ما يبيع

يبيع

له كما

ولا فرق عندى فى بيع البائع باختلاف الأسعار في اليوم الواحد، أو سعر واحد، وأصبح في ذلك مقصده وارادته

وقد قيل: فى ذلك باشياء محصولها أنه أملك بماله، وأنه ماله كيفما شاء للمماكس من الأسعار والمسترسل، ومثله كما يستقيم له ومعه سعر العامه في وقته ذلك وساعته