الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٥-
باب
البيع بالنداء أو المنادى
القاضي أبو زكريا: فى الذى يزيد على النداء في السوق؟
فان البيع يثبت عليه اذا زاد، اذا ألقيت عليه السلعة.
وقول: انه غير ثابت، واذا أمر الحاكم بالنداء على مال اليتيم جاز أن يشترى منه، ويسلم الثمن الى الحاكم، فان كان الحاكم قدمه السلطان الجائز وهو يحكم بالعدل فذلك جائز
قلت: فان لم يعلم أنه يحكم بحكم قومنا غير أني لا أتولاه؟ قال: انه لا يحتاج الى ولايتك وأجاز لى ذلك.
مسألة:
من جواب أبي عبد الله: رجل نادى على مال رجل فيمن يزيد يوم الجمعة برأى الوالى، أو غير رأى الوالى، ثم باع وأوجب البيع، ثم رأى المسلمون أن ذلك بيع منتقض، هل يثبت؟
فجعل المنادى ثابت على الآمر بالنداء
مسالة:
وعرفنا أن المنادى لا يكون للحاكم على أموال اليتامى الا ثقة
مأمونا، لأنه شعبة من أحكامه
+
٦٬٣٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.