الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٦ولا تجوز الشهادة للمنادى على دعوى المنادى، أنه قد نادى على مال فلان، وأنه بلغ كذا وكذا الا أن يحضره الشاهدان بموا افقة النداء، افقة العطاء، حتى لا يغيب عنهما من أمر المنادي شيء الا عرفاه
ومو
وكم أعطى فى هذه الجمع، وعلى كم استقر ثمنه
فاذا
+
هذا جاز للحاكم، كان المنادى ثقة أو غير ثقة. صيح
واذا كان المنادى ثقة كان حجة للحاكم فيما غاب اذا أمره.
واذا لم يأمره وكان غير ثقة فلا يصح الا بالبينة، واذا لم يجز للحاكم بيع مال الأيتام الا بالنداء، فلا يكون النداء الا من ثقة أو بينة، فكأنه باع بغير نداء وهو بيع منتقض مردود، ويعيد الحاكم فيه النداء على ما جاء به الأثر قال: وان لم يعط فى المال الا في الجمعة الرابعة، فله أن يوجب لأنه ليس عليه أن يعطى
يوم
والله أعلم.
مسألة:
عن أبي عبد الله: هل يرد بالعيب ما يباع فيمن يريد؟
فنعم له رده بالعيب، الا أنى لا أدرى أن يوجب الحاكم البيع حتى يسأل المشترى أنت عارف بهذا المال، وبجميع حدوده، أو بهذا الحيوان أن كان وبعيوبه.
ذلك
فاذا قال: نعم أوجب عليه البيع، ثم ليس للمشترى أن يرده بعد
وقد أقر أنه عارف به وبجميع حدوده وبعيوبه.