الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٧1
ومن غـ
وقيل: لا يرد بعيب ولا يدرك بشفعة.
مسألة:
فيمن أعطى مناديا ثوبا، وقال له: ان وصل عشرة دراهم فعلى لك دائق، فان بلغ أقل فليس لك على شيء؟
قال: مجهول وله عناؤه.
قال: وان قال: بع هذا الثوب بعشرة وعلى - لك دائق؟
فان بلغ أقل أو أكثر فليس له عليه شيء.
فان قال: بعه وما زاد من ثمنه على عشرة دراهم فهو لك؟
قال: له ما زاد على العشرة. فهذا اقرار وله عناؤه ان كان ممن
•
يبيع بالأجرة
٦٬٣٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.