المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٧

1

ومن غـ

وقيل: لا يرد بعيب ولا يدرك بشفعة.

مسألة:

فيمن أعطى مناديا ثوبا، وقال له: ان وصل عشرة دراهم فعلى لك دائق، فان بلغ أقل فليس لك على شيء؟

قال: مجهول وله عناؤه.

قال: وان قال: بع هذا الثوب بعشرة وعلى - لك دائق؟

فان بلغ أقل أو أكثر فليس له عليه شيء.

فان قال: بعه وما زاد من ثمنه على عشرة دراهم فهو لك؟

قال: له ما زاد على العشرة. فهذا اقرار وله عناؤه ان كان ممن

•

يبيع بالأجرة