الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٨باب
في بيع المرابحة
ولا يقولن أحدكم لصاحبه اشتر كذا بنقد، وأنا أربحك فيه نظرة
فهو حرام.
مسألة:
ابن سرين والربيع: في رجل ابتاع بيعا بنسيئة، ثم أراد أن
يبيعه مرابحة؟
فقال: لا يعلمه أنه اشتراه بنسيئة
قلت لأبي سعيد: فان لم يعلمه وباعه عليه مرابحة عليه بنقد أو نسيئة، هل يجوز هذا البيع؟
قال: أما النسيئة فيعجبني أن لا يلزمه، وأما النقد فيعجبني أن يكون للمشترى الخيار، ان شاء أتمه، وان شاء نقضه، لأنه بمنزلة المدالسة اذا كان اشتراه بنسيئة
معي
ووجدت في تقييد الشيخ أبي محمد، عن الشيخ أبي مالك أن عليه في الوجهين اعلامه، لئلا يتوهم أنه اشترى بنقد وباع له بنسيئة، فيكون
منه له عليه، والله أعلم.
مسألة:
وان اشترى دابة أو خادما، فذهبت عينه أيبيعه مرابحة؟
٦٬٣٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.