المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٩

قال أبو عبد الله: ويخبر أنه اشترى صحيحا، فان اشترى

ثوبا فقصره فله أن يدخل القصارة فى الثمن، فيقول قام على بكذا

قال أبو سعيد: اذا قصر له بالكراء، وأما اذا قصره هو فمعى عنائه فى الثمن الا أن يخبر أنه فعل ذلك لا يحسبه من

مسألة:

+

•

أنه

عن أبى الحوارى: عن رجل اشترى شاة وكان يعلفها، ويحلب

من لبنها؟

قال: ان كان اشترى العلف حسبه عليه وأعلمه، فما استغل من منها، وأكل من لبنها

•

قلت: وكذلك ان كانت جارية تخدمه ويكسوها الحرير، ويطعمها البر واللحم، فأراد أن يبيعها مرابحة، فهل يحسب عليه ما أنفق

وکسي؟

قال: لا

مسألة:

عبد

الله بن محمد: فيمن اشترى شاة فحلب منهـ لبنا منها شعرا، ثم طلب رجل التولية، هل عليه أن يخبره؟

، وجز

فان كان علفها بقيمة ذلك لم أبصر عليه اثما ان لم يعرفه، وان

المصنف ح

(24