الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٩قال أبو عبد الله: ويخبر أنه اشترى صحيحا، فان اشترى
ثوبا فقصره فله أن يدخل القصارة فى الثمن، فيقول قام على بكذا
قال أبو سعيد: اذا قصر له بالكراء، وأما اذا قصره هو فمعى عنائه فى الثمن الا أن يخبر أنه فعل ذلك لا يحسبه من
مسألة:
+
•
أنه
عن أبى الحوارى: عن رجل اشترى شاة وكان يعلفها، ويحلب
من لبنها؟
قال: ان كان اشترى العلف حسبه عليه وأعلمه، فما استغل من منها، وأكل من لبنها
•
قلت: وكذلك ان كانت جارية تخدمه ويكسوها الحرير، ويطعمها البر واللحم، فأراد أن يبيعها مرابحة، فهل يحسب عليه ما أنفق
وکسي؟
قال: لا
مسألة:
عبد
الله بن محمد: فيمن اشترى شاة فحلب منهـ لبنا منها شعرا، ثم طلب رجل التولية، هل عليه أن يخبره؟
، وجز
فان كان علفها بقيمة ذلك لم أبصر عليه اثما ان لم يعرفه، وان
المصنف ح
(24
٦٬٣٦٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.