الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٠لم يكن علفها بقدر ذلك عرفه ذلك، ولا يجوز مرابحة الا بمعرفة الثمن
وما أصاب منها، وكذلك التولية.
مسألة:
?
الخادم
وقيل: ان ركوب الدابة، ولباس الثوب، وسكنى الدار وخدمة
، ووطء الجارية، وغلة الدابة والخادم، وأشباه ذلك له أن
يبيعه مرابحة، الا أن يكون ينقص ثمن ذلك الشيء، فحتى يبين ذلك
+
وأما ولد الجارية ونتاج الدابة، وثمرة النخلة، فهذا ومثله هو من أصل ذلك الشيء، ومما يأتى منه ليس بعرض منه، فهذا ان نلف وان لم يتلفه، ولا انتفع منه، فله أن يبيعه مرابحة، ولا يعلم الا أن يكون أنقصها ذلك الشيء الذي حدث منها.
وان أكلها أو باعها أو وهبها أو أعتق الولد أو أمسكه لم:
يبين ذلك، ولو لم ينقصها ذلك
•
سلعه
حتى
قال أبو سعيد: الثمار الحادثة فى الأصول، والألبان الحادثة في، والأصواف والشعور الحادثة على الظهور، بعد صفقة البيع
الضروع ففيه اختلاف.
•
وأحب الينا أن لا يكون عليه فى ذلك اعلام.
وكذلك وطء الأمة الثيب يخرج على هذا فى بعض القول، لأن ذلك
لا
يعيبه
+