المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٧١

وأما الثمار التي وقع فيها البيع وهى مدركة، أو غير مدركة،

والألبان في الضروع وقت البيع

•

وكذلك فى الأصواف والشعور، فيجرى فى ذلك الاختلاف أيضا، لأن البيع وقع على الأصل.

وكل ما كان تبعا في الأصل وقع فيه الاختلاف، وأحب في هذا أن لا يبيعه مرابحة أن استغل هذه الغلة حتى يبين ذلك

•

وأما وطء الجارية البكر، وأخذ ما ولدت، وكذلك نتاج الأنعام، وما جاء منها من نتاج ونسلته.

وكذلك الأمة، وما ولدت ونسلت، وأخذه منها فلا يبيعها مرابحة

حتى يبين ذلك، فإن نقص من ذلك كله فلا يبيعه مرابحة حتى يبين

+

وما حدث بالبيع من نقصان من الأفعال التي قد تغيرت بعد البيع

والصفقة، فلا بد من اعلام ذلك، لأن ذلك شيء حدث فيه بعد المبيع

مسألة:

•

كان الحسن البصرى يقول: اذا أنفق على المال نفقة فباعه مرابحة فلا يأخذ بالنفقة ربحا.

قال أبو بكر: أسلم للبائع وأحوط أن يقول: اشتريت هذا المتاع

بكذا، ولزمه كذا، وأبيعه بكذا.

قال أبو سعيد: قول الحسن يخرج، وقول أبي بكر هو الأحوط، إلا أجر القصار وما أشبهه، فانه داخل فى المؤنة.