الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٢ولا يجوز أن يقول اشتريت بكذا، اذا جمع المؤنة والنفقة، ولكن بقول يقوم على بكذا وكذا اذا أنفق عليها غير النفقة على الحيوان، واذا.
كان نفقة الحيوان.
قال: جميع مسألة:
ما أنفقت فيه أو غرمت فيه كذا أو كذا
+
الأشراف: قال سفيان الثورى: اذا اشتريت شراء بدراهم،
فلا تبيعن بعضه مرابحة.
قال أبو ثور: ان كان طعاما مما يكال أو يوزن صنفا واحدا، فان كان بعضه فلا بأس أن يبيع ما بقى مرابحة على قدر ما بقى من الثمن.
قال أبو سعيد رحمه الله: اذا كان صنفا واحدا، بصفقة واحدة، شراه فباع نصفه أو كله، وبقى بعضه أو ثلثه، أو ما كان منه ففيه
غولان:
أحدهما: أنه يبيع ما بقى مرابحة على قدر ثمنه
وقول: انه لا يبيعه مرابحة حتى يعلم ويبين، وهو أحوط.
وكذلك ان كان شيء مما يكال أو يوزن فقسم فالقول فيه واحد، ونحب أن لا يباع مرابحة حتى يبين
وأما اذا باعه جميعا مرابحة فذلك جائز قبل القسم، ولا يبين لي فى ذلك موضع اختلاف على مذهب أصحابنا.
وان كان رجل واحد يشترى سلعا مختلفة بصفقات مختلفة، بثمن مختلف، فأراد أن يبيع ذلك كله صفقة واحدة مرابحة بأثمانه كلها، فذلك مما يجرى فيه الاختلاف، وأصح ذلك معنا أنه جائز