الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥فيه الماء بقدر ما كانت فيه النجاسة رطبة، وبقدر ما تنشف النجاسة، ثم يغسل،
وقد طهر.
مسألة:
جلد الشحرى (1) الذي يؤتى به من غير همان، هل يصلى به بلا غسل و من، فقد كره ذلك من كرهه. وقول: لا بأس بذلك ما لم يعلم به نجاسة ولا دبغ
إذا احتمل طهارته بوجه، والله أعلم.
أن
مسألة:
الأشراف - قال الأوزاعى، فيمن يطأ بنعليه أو خفيه العذرة الرطبة يجزئ
يمسحه بالتراب ويصلى فيه. قال: والقدمان لا يجزيه إلا غسلهما بالماء.
قال أبو سعيد - إن الخف والنعل وما أشبههما إذا تنجس وسحق بالأرض حتى إذا استحال إلى ذهاب العين والأثر والعرف وما كان من النجاسات،
أن ذلك يجزئ عن تطهيره بالماء.
وقول: لا يطهر، إلا بالماء، كل شيء من الأشياء.
وأما الأبدان والثياب فلا أعلم في قولهم: تطهر بعد الغسل، إلا أنه إذا عدم فإزالة النجاسة من البدن والثوب بما قدر عليه من التراب وغيره فيما يشبه الاتفاق.
وفى موضع: في نجاسة النعل، إذا كانت في باطنها فلا تطهر إلا بالغسل،
(1) اسم لطائر.