المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٥

فيه الماء بقدر ما كانت فيه النجاسة رطبة، وبقدر ما تنشف النجاسة، ثم يغسل،

وقد طهر.

مسألة:

جلد الشحرى (1) الذي يؤتى به من غير همان، هل يصلى به بلا غسل و من، فقد كره ذلك من كرهه. وقول: لا بأس بذلك ما لم يعلم به نجاسة ولا دبغ

إذا احتمل طهارته بوجه، والله أعلم.

أن

مسألة:

الأشراف - قال الأوزاعى، فيمن يطأ بنعليه أو خفيه العذرة الرطبة يجزئ

يمسحه بالتراب ويصلى فيه. قال: والقدمان لا يجزيه إلا غسلهما بالماء.

قال أبو سعيد - إن الخف والنعل وما أشبههما إذا تنجس وسحق بالأرض حتى إذا استحال إلى ذهاب العين والأثر والعرف وما كان من النجاسات،

أن ذلك يجزئ عن تطهيره بالماء.

وقول: لا يطهر، إلا بالماء، كل شيء من الأشياء.

وأما الأبدان والثياب فلا أعلم في قولهم: تطهر بعد الغسل، إلا أنه إذا عدم فإزالة النجاسة من البدن والثوب بما قدر عليه من التراب وغيره فيما يشبه الاتفاق.

وفى موضع: في نجاسة النعل، إذا كانت في باطنها فلا تطهر إلا بالغسل،

(1) اسم لطائر.

٦٣٧ / ١١٬٣١٨