المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

126 -

وأما طهارتها مما يلى الأرض فقد اختلف فيه، وأحب أن تجزيه إذا سحقته الأرض،

مشى به أو حك.

مسألة:

أبو سعيد - فيمن يكون فى يده نجاسة لا عين لها، مثل بول أو غيره، ثم نسيها، فصب في يده دهنا على تلك النجاسة فدمن به ألا يتنجس ما مسه من ذلك الدهن؟ وقال: إن الدهن لا يميع تلك النجاسة، وأنه يلصقها في موضعها. وقول، في مثل الدم وغيره مما له عين من النجاسات، أن الدهن أيضاً لا يمنع

تلك النجاسة إلا أن يراها قد ماعت منه، فحينئذ ينجس ما مست.

وقول: ذلك قد فسد، ويفسد ما مس، وما ليس له عين.

***

٦٣٨ / ١١٬٣١٨