المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٤

باب

في بيع المجازفة

وعن محمد بن المسبح: فيمن باع لرجل حبا من صبة على مكوكين بدرهم، واشترى منه عشرة أجربة من صبة على الجرى بخمسة دراهم، ووقفا على الصبة، ووزن المشترى الثمر، أو لم يزن الا أنها تقاطعا على الثمن؟

فأما ان اشترى منه عشرة أجربة فذلك ثابت اذا رأى الحب.

وان قال قد اشتريت منك هذه الصبة على مكوكين بدرهم، فليس

يثبت له إلا المكوكان.

و اختلف فيه أزهر بن على، وموسى بن على:

فقال أحدهما: يثبت عليه، وأحسبه موسى

وقال أزهر: لا يثبت عليه الا ما كال له منها أو يزن الدراهم:

فيكيل له بها ـ وهو الوجه معنا.

فان كان أسفل الحب مثل أعلاه، وقد اتزن دراهمه فيكيل له الباقى، و الا كال له مما نظر اليه فيما ظهر مثله

فاذا خرج

الأسفل متغيرا، رد عليه بقية دراهمه، وثبت له ما قد

كال له.