المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٥

فاذا خرج أسفله رديئا، وأراد البائع نقضه؟

فليس له، وقد قبض دراهمه، أو لم يقبض، فان نقض المشترى فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المشترى بالخيار ما لم ينظره» ولم يقل للبائع شيئا في هذا.

فان كان لم يكل له، ولم يقبض الدراهم بعد، فله ما قد كال له، والمشترى وللبائع الرجعة فى الردئ فى مثل هذا، فان كان البائع قد علم أن فى أسفله رديئا، وستر له ذلك فله الرجعة، لأنه يتوب عن حرام

ــله عمدا.

وان خرج أسفل الحب أفضل من أعلاه، وأراد المشترى نقضه؟

فليس له ذلك، وكذلك الغزل المكبوب وما استتر من التمر والثياب

والثمار. هذا قول محمد بن المسبح.

قال أبو سعيد: قد اختلف في هذا وثباته ونقضه:

فقول: يثبت ما لم يخرج متغيرا، فان خرج متغيرا انتقض البيع

له.

وسواء ذلك اكتال. أو لم يكتل، وزن أو لم يزن

وقول يثبت ما اكتال ولا ينظر خرج متغيرا أو لم يخرج.

وقول يثبت بقدر ما وزن من الدراهم.

وقول يثبت المكوكان والجرى ما الذى وقع البيع على حسابه.

وسواء قبض ذلك أو لم يقبض، وزن أو لم يزن

+