المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٧٦

قال والذي معنا فى هذا أنه اذا قال: قد اشتريت منك هذه الصبة، أو هذا التمر، أو هذا الحب الذى وقف على أعلاه، أو القطن، أو البسر، فذلك ثابت الا أن يخرج متغيرا، أتنقض البيع كله على حال قبض أو لم يقبض الأعلى وزن أو لم يزن.

وأن قال: قد اشتريت منك كل جرى من هذا الحب بكذا وكذا؟

فما اكتال من هذا الحب وقبضه على البيع ما لم يخرج متغيرا فذلك ثابت، وما. لم يقبض ففيه النقض الا أن يتامما تتامما، ولا ينقص فى ذلك وزن التمر أو لم يزنه

وان تغير منه شيء بعد ما قبض البعض فانه يثبت عليه، وله

ما قبض.

*

وان قال: قد اشتريت منك كذا وكذا بكذا؟.

ثبت ذلك بعينه قبضه أو لم يقبضه

مسألة:

•

فيمن ابتاع كيلا بيعا كيلا أو وزنا، هل له أن يبيعه بكيله أو وزنه؟

قال: ما أحب ذلك إلا أن يبيعها جزافا

قلت: ولم لا تجوز؟

قال: لا تصلح المخادعة في شيء.

+

وفى موضع: فيمن باع راوية زيت مجازفة، وهو يعلم كيله؟

قال: اذا قال قد كان فيه كذا فلا بأس.

قال أبو أيوب: ينبغي أن يقول ولا أدرى زاد أم نقص

•