الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٧73
باب
في الغلة بالضمان في البيوع
جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ان الخراج بالضمان» ففسر ذلك أن الخراج هو المغلة. واختلف في ذلك:
فقال من قال: ان الخراج بالضمان فيما كان من البيوع التي يكون أصلها جائزا، لا ما يحدث فيها من العيوب والمناقصات، فهو ثابت
وأما اذا كان البيع فاسدا من الحرام والربا، فالمغلة للبائع
وقال من قال: ان للمشترى ما عنا وأنفق، وليس هو بمنزلة المغتصب، وقيل: اذا كان البيع فاسد! حرب اما فلا عناء للمشتري، وهو بمنزلة المغتصب، واجتمعوا جميعا أنه ما جاء من البيع من الاماء، أو من الغنم تناسل، أو من البقر، أو غيره بأى بيع كان من فاسد أو منتقض من أنه للبائع، وما نسل لأن ذلك ليس من المغلة، وذلك من الأصل
البيع
+
مسألة:
فان شرط المشترى على البائع الخراج؟
فمعى أنه اذا شرط عليه الخراج مع صفقة البيع كان البيع منتقضا،
لأن فيه شرط الباطل.
٦٬٣٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.