الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٨74
وان تتامما على ما يصطلحان عليه فذلك اليهما، ولا ينبغي الا الوفاء
بما لا يجب فيه ضرر بين المسلمين على بعضهم بعض.
•
قلت: وان كان البيع منتقضا، وقد عمره المشترى، واستغل منه، أو قد قرب حصاد غلة قام بها المشترى وعمرها لمن تلك الغلة والغلة الماضيه؟
فمعى أنه قيل في مثل هذا: انها للمشترى بالضمان، وقيل: ان
للمشترى عناءه وغرمه والباقي للبائع.
مسألة:
أبو الحوارى فى المتبايعين، فى أرض على بيعين في بيع
فهذا بيع فاسد، والأرض لصاحبها الأول، ويرد على المشترى ما أخذ منه حبا أو ثوبا.
وان كان المشترى زرع الأرض، فالزرع للبائع والمشترى عناؤه ويرد عليه ما غرم فيها من بذر أو سماد الا أن يسلمها البائع بغرامتها
فله ذلك
وان زرعها البائع فهى له وللمشترى الثمن.
مسألة:
فيمن قطع البحر وكتب ببيع ماله، ثم وصل وأنكر، والمشترى قد
زرع واستغل النخل، أيجب عليه الرد؟
فعليه فى ظاهر الحكم ما تناول من غلة ثمرة النخل، وعليه فيما