الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٧٩YO
زرع الأرض لرب الأرض، والزرع للمزارع اذ هو خـ هو خارج من حكم الغاصب فيما زرع، والله أعلم.
مسألة:
واختلف في المشترى اذا اشترى ولم يعرف الأصل أنه فاسد بغصب
أو بسرق؟
فقول: انه اذا أدرك فيما قد اشتراه فانما عليه رد الشيء بعينه، ولا شيء عليه فى الغلة، لأن الغلة بالضمان، وانما استغل بسبب، وانما المدرك على السارق والمغتصب بالغلة، ويرجع على المشترى بالثمن،
يرجع
وتثبت الغـ
لة للمشترى •
صح
من
وقول: اذا الغصب أخذ المستحق الغلة المستغل، بذلك المشترى على البائع، لأنه أتلف عليه ذلك.
ويرجع
وقول: لا يرجع عليه بالغلة الا أن يكون قال له: انه له أو أقر
وقول: يدرك المدرك الأصل، وأما الغلة فليس على واحد منهما، لأن البائع انما أتلف الأضل لا الغلة.
•
قال: وأنا يعجبنى أن يكون الضمان في الغلة اذا
صح
الغصب
متعلقا على من أتلف الغلة، ولكن يكون للمشترى ما أنفق وعنى، لأنه
بسبب وما بقى للمستحق