الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٠76
باب
في تلف البيع قبل القبض
من كتاب الأشراف: اختلفوا فى السلعة تتلف عند البائع قبل أن
يقبضها المشترى:
فقول الشافعي: من مال البائع.
قالت طائفة: من مال المشترى، فان حبسها البائع فهى من ماله.
وأجمعوا أن المشترى اذا أعتق العبد قبل القبض أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه.
وكذلك السلعة اذا تلفت فمن ماله لتمام ملكه
قال أبو سعيد: حسن ما قال فى كل مالا يكال ولا يوزن، ومما يقع عليه البيع بغير كيل ولا وزن، فهذا يحسن فيه الاختلاف
•
وأما أصحابنا فمنهم من يقول: اذا لم يقبض المشترى الشراء، أو يكون على مقدرة من قبضه، أو يأمره البائع بقبضه أنه من مال البائع
لقبض
وأما ما وقع بالكيل والوزن فما لم يقبضه، أو يأمره بقبضه ويدعه
الى ذلك ويحتج عليه بقبضه، فيأبى فهو مال البائع.
وأما ما سوي ذلك فيحسن فيه ما قال الشافعي ما لم يقبضه المشترى، أو يكون على مقدرة من قبضه ويأمره به.
٦٬٣٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.