الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨١VY
ويحسن ما قاله غيره ما لم يمنعه البائع لأنه قد صار ملكا له،
ولا معنى فى تركه الا أن يحجره عليه البائع، فقد وقعت الغلة.
ومن علة من قال بضمان البائع: أنه ليس يحكم على البائع بدفعه الا بعد دفع الثمن، وما لم يدفع الثمن فلا سبيل للمشترى عليه، ومن هاهنا كان الغلة له، لأنه ما لم يأمره بقبضه، ويكون على مقدرة من قبضه، فهو من مال البائع، هذا اذا لم يدفع الثمن.
واذا دفع الثمن، وكان على مقدرة من قبضه وأخذه وتركه، فهو من ماله، ونأخذ فى هذا الوجه بهذا القول اذا أمره بقبضه، ويكون على مقدرة من قبضه، أو دفع الثمن، وكان على قدرة من قبضه فتركه
فهو من ماله
•
وان دفع الثمن، ولم يكن على قدرة من قبضه فهو من مال البائع
6
وان كان على قدرة من قبضه ولم يدفع الثمن، ولم يأمره البائع بقبضه
فنحب أن يكون من مال البائع، وهذا موضع الاختلاف.
•
وان أمره بقبضه ودفع الثمن، أو لم يدفعه ولم يكن على قدرة من قبضه حتى تلف، فهو من مال البائع، لأن المشترى عاجز عن قبضه،
ولم يصر في حوزه بعد
مسألة:
وقيل: ما لم يقبض فهو بمنزلة الرهن حتى يقبض ثمنه، والغلة للمشترى، كذلك الأصول والعروض والحيوان.