الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٢-
VA
مسألة:
من غير الكتاب:
فى رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب، على أن ثمن كل واحد عشرة دراهم، وله واحد يختاره بعشرة دراهم، يختار من تلك الأثواب فتلفت تلك الأثواب من يده؟
فقيل: يضمن ثلث ثمن الثلاثة الأثواب، ولا يضمن الباقي، لأنه
أمين فيه، والله أعلم.
مسألة:
في قابض ثلاثة الأثواب، على أن يأخذ واحدا فتلفت؟
فنقول: انه يلزمه ثمن الثلاثة، لأنها في ضمانه ما لم يردها
•
مسألة:
عن الشعبي: أن عمر ساوم بفرس فحمل عليها رجلا بشورة فعطبت، فقال عمر: هى من ملكك. وقال صاحبها: هي من مالك
•
فحكما شريحا العراقي، فقال شريح: ان كنت حملته عليها بعد السوم فهى من مالك يا أمير المؤمنين، وان كان قبل السوم فلا.
فعرف عمر فبعثه قاضيا على أهل الكوفة.
مسألة:
فى الذى ساوم على ثوب أو خلخال، فاتفقا أن يبرز بالتوب
أو يدخل الخلخال في الرجل فينشغ أو ينكسر؟
$
٦٬٣٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.