المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٢

-

VA

مسألة:

من غير الكتاب:

فى رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب، على أن ثمن كل واحد عشرة دراهم، وله واحد يختاره بعشرة دراهم، يختار من تلك الأثواب فتلفت تلك الأثواب من يده؟

فقيل: يضمن ثلث ثمن الثلاثة الأثواب، ولا يضمن الباقي، لأنه

أمين فيه، والله أعلم.

مسألة:

في قابض ثلاثة الأثواب، على أن يأخذ واحدا فتلفت؟

فنقول: انه يلزمه ثمن الثلاثة، لأنها في ضمانه ما لم يردها

•

مسألة:

عن الشعبي: أن عمر ساوم بفرس فحمل عليها رجلا بشورة فعطبت، فقال عمر: هى من ملكك. وقال صاحبها: هي من مالك

•

فحكما شريحا العراقي، فقال شريح: ان كنت حملته عليها بعد السوم فهى من مالك يا أمير المؤمنين، وان كان قبل السوم فلا.

فعرف عمر فبعثه قاضيا على أهل الكوفة.

مسألة:

فى الذى ساوم على ثوب أو خلخال، فاتفقا أن يبرز بالتوب

أو يدخل الخلخال في الرجل فينشغ أو ينكسر؟

$