الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٣1
79
•
أنه لا ضمان على أحدهما
مسألة:
رجل اشترى غلاما من رجل أو دابة، وقطعا الثمن، وشرط على البائع مشورة رجل سماه، فلما كان فى بعض الطريق أبق العبد، أو ماتت الدابة؟
فهذا عندنا يلزمه قبضه
مسألة:
فان باع لرجل جارية وقال له: اقبض جارينك فقال المشتري قد قبضتها، وقد أبرأتك منها، منها، وهو على مقدرة من أخذها، وقد جعلتها في يدك رهنا حتى أوفيك قيمتها فقبضها البائع على حسب المرهن عنده، ما يلزمه في ذلك؟
ختلفت
من
قال أبو سعيد: قال من قال: على المشترى ثمن الجارية، وليس رهن الحيوان بشيء، وانما هى بمنزلة الأمانة، لأن هذا معنا قبض.
وقيل: اذا تلفت من البائع على هذا، فقد ذهب الرهن بما فيه،
ولا يلزمه له شيء.
وقيل: يلزمه البائع للمشترى قيمتها يوم تلفت، وان كانت قيمتها
أكثر فليس عليه شيء.
مسألة:
فاذا باع جارية ودفعها طائعا؟
٦٬٣٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.