الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٤لم يحل له أن يأخذها بعد ذلك حتى يستوفى الثمن.
قلت: فان وطئها البائع قبل أن يقبضها المشترى فماتت، هل
عليه عقـ
قال: لا
قلت: فان وطئها غيره وأخذ البائع العقر، ثم ماتت عنده، أيكون
العقر للبائع؟
قال:
مسألة:
رجل باع جارية، وانتقد الثمن، وجعلها على يد عدل حتى تحيض
فماتت؟
قال: هي من مال البائع حتى يسلمها للمشترى.
فان قال البائع للمشترى: اني أخاف أن تتبعها نفسي، فان تبعتها نفسى الى عشرة أيام أخذتها، والا فالجارية جاريتك فوضعها على يد أمين فماتت في خمسة أيام؟
قال: هى من مال البائع حتى يسلمها الى المشترى
٦٬٣٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.