المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٤

لم يحل له أن يأخذها بعد ذلك حتى يستوفى الثمن.

قلت: فان وطئها البائع قبل أن يقبضها المشترى فماتت، هل

عليه عقـ

قال: لا

قلت: فان وطئها غيره وأخذ البائع العقر، ثم ماتت عنده، أيكون

العقر للبائع؟

قال:

مسألة:

رجل باع جارية، وانتقد الثمن، وجعلها على يد عدل حتى تحيض

فماتت؟

قال: هي من مال البائع حتى يسلمها للمشترى.

فان قال البائع للمشترى: اني أخاف أن تتبعها نفسي، فان تبعتها نفسى الى عشرة أيام أخذتها، والا فالجارية جاريتك فوضعها على يد أمين فماتت في خمسة أيام؟

قال: هى من مال البائع حتى يسلمها الى المشترى