المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

127

—

الباب الثالث والعشرون

طهارة الإنسان ونجاسته

وما يخرج منه الإنسان طاهر جملة، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو

عبدا، كبيرا كان أو صغيرا.

قال المصنف، إلا الأقلف (1) البالغ،

وأما ما يخرج منه فنجس وطاهر.

فالنجس ما خرج من السبيلين، والدم والقيء

والطاهر ما سوى ذلك

مسألة:

قال أبو الحوارى فى الفاسق يصافح إنسانا فيه عرق نبيذ ويده عرقة، أو حدثه وطار من فمه بصاق، فليس ذلك بنجس، إلا أن يعلم أنه شرب نبيذا حراما، ثم لم يغسل فاه، ولم يشرب ماء على أثر النبيذ، وأما اليد إذا عرقت، ولم يعلم أنها مست النبيذ فلا بأس بذلك

مسألة:

6

الضياء - والجلدة الميتة من بدن الإنسان إذا سقطت في الماء القليل لم تنجسه، ولا يكون مستعملا، وكذلك الشعر والقرن، وأما الجلدة الحية فإنها نجسة.

(1) هو من لم يختن.

٦٣٩ / ١١٬٣١٨