الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٥- 81 -
باب
في المتبايعين اذا طلب كل واحد منهما أن يبدأ بالقبض
فى ذلك قول: أنهما يجعلان عدلا بينهما، ثم يدفع هذا اليه السلعة، ويدفع هذا اليه الثمن، ثم يقبض كل واحد منهما ما له من غير أن يتملك أحدهما على الآخر قبل صاحبه شيئا
+
وقول: انه يؤمر البائع أن يدفع المسلمة، ويؤمر المشترى أن يدفع
الثمن معا لا قبل ولا بعد
الثم
مسألة:
وعن البيع اذا انتقض، فقال البائع: أعطنى اياه حتى أبيعه وأسلم
قال: يلزمه أن يسلم اليه الدراهم، ويسلم اليه الآخر المبيع معا
لا قبل ولا بعد.
مسألة:
فان تلف لزمته قيمته، فان باعه فليس عليه الا قيمته أو ثمنه
ان اختاره.
مسألة:
وان قال البائع للمشترى: خذ بيعك فاذا استيسر ثمنه فأنقدنى
--
م 6 - المصنف ج 24)
٦٬٣٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.