المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٥

- 81 -

باب

في المتبايعين اذا طلب كل واحد منهما أن يبدأ بالقبض

فى ذلك قول: أنهما يجعلان عدلا بينهما، ثم يدفع هذا اليه السلعة، ويدفع هذا اليه الثمن، ثم يقبض كل واحد منهما ما له من غير أن يتملك أحدهما على الآخر قبل صاحبه شيئا

+

وقول: انه يؤمر البائع أن يدفع المسلمة، ويؤمر المشترى أن يدفع

الثمن معا لا قبل ولا بعد

الثم

مسألة:

وعن البيع اذا انتقض، فقال البائع: أعطنى اياه حتى أبيعه وأسلم

قال: يلزمه أن يسلم اليه الدراهم، ويسلم اليه الآخر المبيع معا

لا قبل ولا بعد.

مسألة:

فان تلف لزمته قيمته، فان باعه فليس عليه الا قيمته أو ثمنه

ان اختاره.

مسألة:

وان قال البائع للمشترى: خذ بيعك فاذا استيسر ثمنه فأنقدنى

--

م 6 - المصنف ج 24)