المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٦

83

قال: لا أخذ حتى أنقدك، فأشهد عليه البائع أني أدعوه الى يقبضه فهلك؟

سعه

قال: هو من مال البائع مالم يقبضه المبتاع. فان قبضه وارتهنه البائع فهو من ماله أيضا، وان استودعه المبتاع فهلك عنده فهو من مال

المبتاع

مسألة:

في المتبايعين يتذارعان الثوب فيخترق؟

فان كان الذارع للثوب لا يزيد على سبيل الذرع للثوب فذرعه برأيهما، أو برأى صاحب الثوب فلا ضمان عليه

واذا زاد بذلك على الذرع فانخرق فهو ضامن •

وقلت: أليس مباح للمشترى الذرع؟

فله أن يشتريه بالذرع وغير الذرع اذا وقف عليه البائع والمشترى.

مسألة:

فيمن اشترى ثوبا بعشرة، فنقد ثمانية، ثم ظهر فيه عيب؟

قال: اذا تلف الثوب بعد علمه بالعيب لم يازم البائع شيء