الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٧???
في تلف البيع المنتقض
هاشم ومسبح: فى رجل اشترى عبدا أو دابة، وشرط ان لم يصل الى بلدي فهو منك؟
قال أبو الموليد: ان هذا بيع لا يجوز، فان كانت الدابة أو العبد في يد البائع فحدث بها حدث موت أو اباق أو ذهاب الدابة فلا شيء لى المشترى
فان كان المشترى قد قبضها فان حدث بهما حدث موت
فهما عليـ
مع
المشترى
وان كان الحدث بهما اباق أو ذهاب للدابة فانه لا يغرم. ثم رجع فقال: لا أدرى أن أبق العبد أو ذهبت الدابة فشك في ذلك؟
قال
: انه
مسبح بيع جائز أن تم، وان ذهب من يد المشترى بموت
أو غيره فهو غارم.
مسألة:
في سماد حمل برأى صاحبه الى ضاحية المشترى، فتلف بسيل قبل الكيل؟
فاذا حمل برأى صاحبه على أن يكون الكيل والبيع في الضاحية، اذا صار الى القطعة لم يين لى عليه ضمان اذا تلف قبل الكيل والقبض.
٦٬٣٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.