الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٨84
مسألة:
فيمن اشترى من رجل شيئا مما يكال أو يوزن، فأمره أن يكيله
أو يزنه، ثم يتركه عنده الى أن يرجع اليه؟
قال: اذا كاله بأمره أو بأمر وكيله فيشبه أن يكون من ماله. فان قال قد بابعتك من هذا الحب جريا بكذا، فأمره أن يكيله فكاله له، ثم
فهذا يختلف فيه فى اثبات البيع فبعض: يجعله مجهولا، لأنه
لا يعرف من جميع الحب.
وقال بعض: انه ثابت على معنى قوله.
مسألة:
فان بايعه بيعا ثابتا ثم حبسه عليه حتى يوفيه الثمن خلف؟
فهو من مال البائع، وقول: أنه لا يلزمه شيء، وقول: يلزمه مثله.
٦٬٣٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.