الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٩باب
في بيع الجبابرة وأعوانهم
قال الربيع: لا بأس بالشراء من ذى ضغطة من السلطان، أدا علمت أنه محتاج الى بيعه، وهكذا قال في المسجون اذا طلب اليك ذلك
مسألة:
وعن مبايعة الأجناد والسلاطين القاهرين للناس؟
قال: أما البيع لهم، والشراء من عندهم، فلا بأس مالم يعلم
حراما
وأما ان كان اشترى لهم شيئا فلا بأس بذلك ما لم يعلم أن الذى دفعوه اليه حرام. ولكن لا يشترى لهم سلاحا ولا آلة يتقون بها على المسلمين
قال أبو المؤثر: لا يشترى لهم، ولا يبيع لهم، ولا كرامة لهم
مسألة:
وعن رجل يعمل للجند أموالا مغصوبة، هل يباع ويشترى من
الحب والتمر وغير ذلك أم لا؟
على قول: يجوز ويتم.
قال أبو المؤثر: فأما ما باع الرعية من أموال الجبابرة وأعوانهم،
٦٬٣٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.