المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٠

نأعطوهم أو وهبوا لهم، فلا يثبت ذلك لهم. فاذا ظهر المسلمون كان

لأصحاب الأموال أخذ أموالهم

هذا ما وجدته فى آثار المسلمين.

بلغنا أن الجلندى بن مسعود رحمه الله كان يرد على من اغتصبه الجبابرة من أموالهم، وما اشتروه، ورأيي بيعه غير جائز، وللناس أن يأخذوا أموالهم ويردوا الثمن الذى اشتراه الجبار، أو عامله ومن كان

له حق أخذه.

مسألة:

وقال هاشم بن غيلان رحمه الله: كتب ابن طالوت الى على ابن عزرة، وأزهر بن على، وجعفر بن زياد فى أموال الناس التي كانت في أيدى بنى الجلندى.

وقال: أليس قد رد ابن يحيى والجلندى ما في أيدى الجبابرة، حتى ردوا عليهم بيع من حمل لهم الدواة، فأرسلوا الى بشير، فلما حضر قرءوا عليه خطاب ابن طالوت، فأهوى بشير يده الى خلال فرفعه ثم قال: ما لابن زائدة ولا لراشد ولا لمن قويا به، ولا لمن قوى بهما بعمان قليل ولا كثير، من ملكا أو قويا، وكل ذلك مردود الى أهله

فنازعه القوم ليعرفوا ما عنده، وذكروا العمال فقال: كل جبابة جبياها فهى عليهما تؤخذ من أموالهما، لأنهما لصان معترضان ليسا تغيرهما

?

قالوا: كانهما كانا ينسبان من قبل العمال؟