المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٣

89

باب

في بيع المجبور

وقال هاشم: أخبرني ابن عبد الله من أهل سمائل، وكان عندى نقة يومئذ أن حاجب بن الفضل أتى بشيرا فقال: يا أبا الحكم اني كنت بعت هذه النخلة التى على الوادى على الوالى من الجبابرة كل نخلة بستين درهما، وهو لها ثمن، ولم يأكل منها شيئا حتى قتل فما ترى؟

قال: أكنت تؤدى اليه جباية؟

قال: نعـ

سم.

قال: فاحسبه بها

مسألة:

قال: لما رد الجنادى على الناس ما أخذ منهم كم يأخذ الغاصب بغلة، ولا أخذ أصحاب الأموال بما صار اليهم من الثمر.

مسألة

عن أبي سعيد: في الضامن على مأخوذ بالخراج عن رأيه اذا أربى عليه، ثم تقاضاه عند جابى السلطان، فباع المضمون عليه شيئا من ماله على الضامن، وأشهد عليه الشهود، فأقبضه الضامن الثمن، وردها عليه؟