الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٣89
باب
في بيع المجبور
وقال هاشم: أخبرني ابن عبد الله من أهل سمائل، وكان عندى نقة يومئذ أن حاجب بن الفضل أتى بشيرا فقال: يا أبا الحكم اني كنت بعت هذه النخلة التى على الوادى على الوالى من الجبابرة كل نخلة بستين درهما، وهو لها ثمن، ولم يأكل منها شيئا حتى قتل فما ترى؟
قال: أكنت تؤدى اليه جباية؟
قال: نعـ
سم.
قال: فاحسبه بها
مسألة:
قال: لما رد الجنادى على الناس ما أخذ منهم كم يأخذ الغاصب بغلة، ولا أخذ أصحاب الأموال بما صار اليهم من الثمر.
مسألة
عن أبي سعيد: في الضامن على مأخوذ بالخراج عن رأيه اذا أربى عليه، ثم تقاضاه عند جابى السلطان، فباع المضمون عليه شيئا من ماله على الضامن، وأشهد عليه الشهود، فأقبضه الضامن الثمن، وردها عليه؟
٦٬٣٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.