المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٤

فان كان باع بيع المال على غير جبر ولا تقية فقد ثبت بيع وليس على المضمون عليه للضامن الأ ما أدى عنه.

المال،

وان كان البيع على تقية أو جبر، فلا يجوز ذلك كله، وليس عليه الاضمان ما ألزم نفسه، فان خاف أن يشى به السلطان خوف تقيه حتى ماله، فلا يجوز البيع في ذلك. ببيع.

وان خاف أن يشى به السلطان حتى يعطيه الحق الذي قد لزمه نباع له هو ماله ثبت البيع، وليس عليه الا أصل الحق

&

مسألة:

من جواب أبى الحسن: فى رجل أخذه الجند فغرموه، أيجوز

الشراء من عنده؟

فاذا كان يبيع ماله ويفدى نفسه، والبيع برأيه لم يجبر عليه، فاشترى منه المشترى كما يشترى فى سائر زمانه، وهو غير ملازم، فقد قيل انه يرجى للمشترى الثواب اذا لم يكسره عند الاضطراب

فأما اذا كسره لحال ما فيه هو فلا يتم ذلك الشراء، فان كسره وهو غير متبوع ولا مودوع على ما يتفقا عليه فلا بأس ان شاء الله، على حسب ما عرفنا فى هذا من قول الشيخ أبي الحواري رحمه الله

قلت: وكذالك المشاهد اذا دعى يشهد عليه في حين مطالبته الجند اياه؟

ضربهم وحبسهم فان كان يجبر على البيع فلا يسع الشاهد أن يشهد على الظلم، وان كان هو يبيع داله براي نفسه ليعتدى، ولم