الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨- 128 -
وفى موضع، وما خرج من الحى من لحم أو عضو أوجلد فهو ميت، لقول النبي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وذلك مثل أن يقطع ذنب الضأن وسنام البعير، أو شيئاً من الأعضاء فيؤكل.
فتأويل ذلك، أنه حرام كله، وأما ما خرج من الشعر والصوف فلا بأس به
بإجماع الأمة.
الدليل قوله: «وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا).
مسألة
فيمن قص أظفاره فألحم بها، هل يكون نجسا.
قال: أما الظفر فلا أعلم مماقيل فيه ذلك، وأما ما كان من الجلد الحي واللحم
فمعى أنه يلحقه معنى ذلك
قيل ولو انقطع ظفر كله، وهو حى، أيكون طاهرا إلا ما يلحقه من اللحم؟ قال: هكذا عندى، والظفر الحى عندى كالشعر الحى.
مسألة:
والجلد الميت مثل قشر القرح فهو ميت، وليس عليه حكم ميت. وفى موضع، والجلدة الميتة إذا سقطت من البدن في الماء القليل لم تنجسه،
وكذلك الشعر والقرن.
وأما الجلدة الحية فمن أبى محمد فيها قولان، في موضع، أنها تنجس، وفى.
موضع آخر، أنه يكرهها.
(1) الآية مكية رقم 80 من سورة النحل.