المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٥

91

يكسره المشترى من أجل اضطراره جاز للشاهد أن يشهد فيما يجوز

المشترى أن يشترى فيما يبيعه.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: ان باع وهو فى السجن يطالب بالدراهم من الظلم

خباع في السجن؟

خبيعه جائز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير، وان كان متبوعا بدراهم وليس يسأل ماله، وانما هو متبوع بالدراهم فاشترى منه بمثل ما يتعامل الناس فيه جاز ذلك

بيع

وأما بكسر أن لا يتغابن الناس فى مثله على غير الاضطرار ثبت

البيع بعدل السـ

وقال من قال: ينتقض.

وقيل: ان شاء البائع أن يبيعه بعدل السعر كان له ذلك ويتم البيع بعدل السـ

وأما ان كان متبوعا سأل ماله فلا يجوز بيعه هذا، ولى باعه بيع

بأكثر من ثمنه اذا كان ملازما لبيع ماله.

وكذلك اذا كان يضرب أو يعذب بغير السجن، ويسأل الدراهم فهم

بمنزلة الملازمة والبيع فيه واحد

•