المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٦

92

الود

واو حبسوه لبيع ماله كان ذلك خيرا، ولا يجوز شراؤه على هذا

•

مسألة:

فى البيع بأخذ صاحب السلطان منه بأقل ما يبيع، هل له أن يغالطه في الحساب حتى يأخذ منه الثمن؟

فندم

له مثل ذلك، وأحب أن يشهد له ان خافه من غير الزام.