المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٧

مبايعة المشترابين

اتفق العلماء أن حكم المبايعات جائزة من كل البيوع من عند كل مسلم بار أو فاجر، كافر أو مشرك، فيما يجوز من البيوع من الأسواق

أو غـ

فان كان أهل القبلة وغيرهم كثير من عادتهم الغصوب، وبيع المحرمات، فأجازوا ذلك باتفاق لا اختلاف بين أحد فيه حتى يعلم حرام

ذلك.

*

وقد أخذ بن عباس عطاء معاوية وهو عنده ظالم.

وقد قبل جابر بن زيد جائزة الحجاج، وكان يحبسه ويطلقه

فجاز عند المسلمين أخذ ذلك من الجبابرة من حيث لم يعلموا

حرامه ولا غبه.

مسألة:

وقال المسلمون: من كان له حق على جبار، لم يجز أخذه منه من موضع جبايته، ولا انداره الذى هو موضع الغصب الذي غصبهم وظلمهم فيه.

فأجازوا له قبض حقه من غير ذلك الموضع ومبايعتهم بما في بده،