الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٩95
باب
في بيع الأصم والأعمى والمجنون
وعن الأصم الذي لا يسمع ويعرف الكتاب اذا كتب له، هل يجور
بيعه و شراؤه؟
قال: نع
مسألة:
في اقتضاء الثمن من الأعمى بعد الشراء وكيله له؟
فاذا
عليه نقد ولا اختلاف فيه، وسلمه اليه جاز له أن وجب يقبضه منه، وان كانت النقود تختلف لم أحب له أن يقبضه منه الا أوسط ما يكون من النقود الذى يحكم به عليه، لو اختلفا ولا يقبض منه بالدراهم عروضا.
مسألة:
وقيل: الأبله لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وان كان يعرف الغبن من
الربح فلا بأس
مسألة:
والبيع والشراء على الأعجم فيما دون الأصول، فأرجو أنه قد
قيل يجوز ذلك منه.
٦٬٣٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.