الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٠96
وله اذا عرف ذلك منه بالايماء وعقل منه أنه لا يغبن في ذلك اذا غبن ويابى فى ذلك عن المغبن، ويعرف معنى الربح من الغبن بالايماء، ولو لم يفهم منه بكلام.
وأما الأصول فأحسب أنه قد قيل يستحب أن يكون بأمره وكيل من
قبل الحاكم، أو يحضره وليه ان لم يكن وكيل.
٦٬٣٩٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.