المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٠

96

وله اذا عرف ذلك منه بالايماء وعقل منه أنه لا يغبن في ذلك اذا غبن ويابى فى ذلك عن المغبن، ويعرف معنى الربح من الغبن بالايماء، ولو لم يفهم منه بكلام.

وأما الأصول فأحسب أنه قد قيل يستحب أن يكون بأمره وكيل من

قبل الحاكم، أو يحضره وليه ان لم يكن وكيل.