المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠١

97

باب

في مبايعة الصبي والمملوك

وعن طرحان الصبي في النداء فانه

بيع

يجوز منه قبل واجبة البيع

خاذا وجبت الواجبة لم يجز ذلك من الصبى، لأنه لا يجوز تركه لماله الا أن يصح أن المال لغير المنادى، فلا يجوز بعد الواجبة ترك ذلك الا من رب المال كان المنادى بالغا أو صبيا.

مسألة:

فيمن باع لصبى شيئا فى غير سوق، ولا حانوت، ولا موضع، فاذا معروف بالبيع خرج ذلك البيع في الاطمئنانة أنه مرسول به، أو كان من مصالحه جاز ذلك له كان فى موضع معروف بالبيع أولا.

فان لم يخرج ذلك على هذا لم يجز ذلك حيث ما كان. وأما ثبوت البيع على الصبي فلا تثبت عليه حجة فى أمر البيع في الحكم حيث ما كان من مصالحه أو لم يكن.

قال: وان أكل أحد من عمل الصبى من ذلك الشراء فالضمان للصبى اذا كان الشراء من بالغ، لأن البالغ قد سلم ماله على حال الى

الصبي.

سرا

المحست ج 24)