المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٢

98

باب

العيوب في البيوع

رجل اشترى عبدا تم باع، ثم ظهر به عيب، فأراد أن يأخذ

أرش ذلك العيب، هل له ذلك؟

قال: لا،

مسألة:

فيمن اشترى جرابا وخرج رديئا فلم يرده، وتمادى في أكله

کتر عليه فساده؟

ما

يخرج.

6

حتى

فما أكل فهو عليه والباقى رد على صاحبه قلت: كيف يعلم

؟

قال: يوزن ويرد مثله طيبا أو تمنه، وقيل: أكله رضا به الا أن عيب غير الأول كذلك الثاني والثالث

فاذا أكل منه شيئا وبقى شيء واستحق رده يقدر ما أكل من جملة

الجراب.

مسألة:

وقيل: ان المشترى اذا ظهر العيب فى السلعة أن يردها، ولو حدث بها عيب ما لم يكن ذلك العيب اتلافا للبيع من يد المشترى،