المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٣

99

وهو أن يبيعه أو يعتقه، فان زال بموت أو عتق أو شيء مما يزول به ملكه، وهو المستحق له فله أرش العيب

من

العيب

وان باعه أو وهبه أو زال من ملكه الى ملك غيره فقيل: له أرش

وقيل: لا أرش له لأنه قد صار الى غيره.

مسا

مسألة:

قيل: اذا علم رجل بعيب في دابة باعها غيره؟

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل شيئا لا يبين ما فيه ولا يحل لمن علمه الا ليبينه» •

للبائع أن

ومن غيره:

وقد قيل غير هذا أنه ليس عليه أن يخبره بالعيب في سلعة غيره، وانما ينكر عليه كتما فى ذلك، وليس عليه أن يظهر ذلك للمشترى

مسألة:

في ثوب فيه عيوب ظاهرة، هل على بائعه اعلام ذلك؟

فعليه أن يدل أخاه على عيب سلعته، ولو كانت ظاهرة

مسألة:

كبة غزل مكبوبة على طفالة أو حجر، وأعلم بها البائع المشترى؟