المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٤

فاذا كان يقف على العيب ولا يعرف كبر ذلك من صغره وخفته من ثقله، كان له الرد في العيب اذا وقف، أو قبل أن يقف على

الجهالة

* مسالة:

ومن باع خمل البسر فجائز اذا عرفه المشترى أو عرفه البائع

فاذا لم يقل انه خمل فهو غش، لأن المشترى يتوهمه رطبا، والرطب

أطيب من الخمل.

مسألة:

الحسن بن أحمد: في نخلة كان قد عرض لها جنون، ثم زال سنين، ثم عرض لها بعد ذلك بيعها. وكذلك ان كان عبد في عينه بياضة أو غيرها، ثم زال ذلك،، ثم عاد حدث

فاذا كانت صحيحة وقد صحت من ذلك فما أحسب أنها ترد بالعيب الأول اذا كانت قد برئت منه. وانما يرد بذلك العبيد

وكذلك العبد لا يرد بمثل هذا الذى قد برئ منه الا أن يكون بعد ذلك بهما، ولم يعلم المشترى بذلك فهو عيب، والله أعلم

مسالة:

فيه

وقال أبو سعيد: ما خرج فى الفقه لم يرد الى العامة. وما لم يخرج رد الى العامة، كما روى أن أبا عبيدة أنه قال: سلوا أصحاب الرقيق من النخاسين، فان رأوا أن الرمد عيب فهو كذلك