الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٥-49 -
والأصول مسلمة على ماجاءت، وما أشبه الأصول فهذا أصل مالم يشبه الأصل
و ما لم يشبه الأصل] فليس على الأصل.
مسألة:
قال المصنف: فيما عرفت فمن الحجة على أن الإجماع حجة لقول الله تعالى:
(1)
«وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ، فشهادة
الرسول، ا، و من السنة قول النبي، ص: لا تجتمع أمتى على ضلال
مسألة:
اختلف في كيفية الإجماع، فقالت طائفة منهم: يؤلف الله بين قلوبهم، فيجمعهم على حكم، وقالت طائفة: يجتمعون من طريق التوفيق من الرسول،، وإذا ظهر الإجماع علم أنه توفيق، وإن لم يكن التوفيق الذى من أجله أجمعوا عليه، والدليل على أن الإجماع توفيق، وإن لم يعلم، في قوله عز وجل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (2)، فقد أجمعوا على أن العبد غير داخل فى وجوب ذلك، علم أنه توفيق من النبي، وإن لم ينقل
إلينا لفظ النبي،.
مسألة
0:0
وحقيقة معنى الإجماع في عبارة أهل اللغة استفاضة القول وانتشاره في جماعة
(1) الآية 143 مدنية من سورة البقرة.
(2) الآية 97 مدنية من سورة آل عمران
(4 - المصنف / 1)