المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

مسألة:

- 129 -

وما زايل الجسد من ابن آدم مما يشبه ذلك من قشر قرح أو جلد ميت لا يؤلم أنه لا بأس به، ولا ينقض الطهارة، وإنما ذلك ما خرج مما هو حى من الحى، يؤلمه خروجه، ويتبعه شيء من رطوباته ونجاساته إلى ما أكثر من ذلك فهو نجس

والله أعلم.

مسألة:

والقيح والدم المهتاس (1) طاهر، وإذا كان الدم متوحدا عن البوس

فهو نجس، مفسد ما مس

(2)

والقيح

ومن خرج من ذكره قيح من مخرج البول نجسه، فإن خرج من غير ذلك.

لم ينجسه.

مسألة:

وشعر الإنسان أو ظفره إذا وقع فى ماء أو مر عليه، وكان طاهرا لم يفسده

مسألة:

وروى عن النبي الله، أنه حلق رأسه، فأخذ منه قرصا يتبرك به، يضعه

في أكفانه، فلو علم أنه حرام لنهى عنه.

واختلف بعض الشافعية في شعر ابن آدم بعد انفصاله، فقول: كل ذلك نجس

وقول: كله طاهر تخصيصا

(1) أي الفاسد (2) كذا في الأصل، ولعل المراد، أنه غير مختلط

9 - المصنف - ج 3)

٦٤١ / ١١٬٣١٨