الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٥- 101 -
وكذلك الدواب اذا بيعت ولم تكن تأكل النوى، فان كان في الموضع أنه عيب كان عيبا. وذلك خاص فى بقعة من الأرض وعلفهم.
مسألة:
تم
أتاه
هاشم بن غيلان رحمه الله: رجل اشترى من رجل جارية، البائع فقال: ان بهما عيبا كتمتك اياه قال: لا أصدقك لعلك ندمت،، ثم
وطئها فظهر العيب
انها تلزمه وله أرش العيب
•
ومن غيره:
وقد قيل: ان اعلامه بعد عقدة البيع لا يصدق فيه، ولا يثبت ذلك
على المشترى اذا صح العيب الذي كان بها.
٦٬٤٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.