المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٥

- 101 -

وكذلك الدواب اذا بيعت ولم تكن تأكل النوى، فان كان في الموضع أنه عيب كان عيبا. وذلك خاص فى بقعة من الأرض وعلفهم.

مسألة:

تم

أتاه

هاشم بن غيلان رحمه الله: رجل اشترى من رجل جارية، البائع فقال: ان بهما عيبا كتمتك اياه قال: لا أصدقك لعلك ندمت،، ثم

وطئها فظهر العيب

انها تلزمه وله أرش العيب

•

ومن غيره:

وقد قيل: ان اعلامه بعد عقدة البيع لا يصدق فيه، ولا يثبت ذلك

على المشترى اذا صح العيب الذي كان بها.